حمايا تحرش بيا.. ما حكم ارتكاب الفاحشة مع زوجة الابن؟ إجابة حاسمة من الدكتور السيد سعيد الشرقاوي

أثار الدكتور السيد سعيد الشرقاوي قضية حساسة ومعقدة في المجتمع، وهي قضية التحرش، لا سيما عندما يكون الفاعل هو والد الزوج، سلط الدكتور الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه الضحايا في مثل هذه الحالات، حيث تتداخل العلاقات العائلية والتوقعات الاجتماعية مع الحقوق الفردية، ويستعرض لكم صوت المجلة حديث الدكتور السيد سعيد الشرقاوي عن حكم التحرش وممارسة الفاحشة.

حكم ارتكاب الفاحشة مع زوجة الابن

أشار الدكتور السيد سعيد الشرقاوي إلى حكم تحرش والد الزوج بزوجة ابنه قائلاً: تحدثت سيدة عن تعرضها بشكل مستمر للتحرش من حماها، خاصة عند غياب زوجها للسفر، وفي الحقيقة فعل هذا الرجل محرم للغاية، لأن زوجة ابنه محرمة عليه، وحتى في حالة وفاة زوجها، لا يحل له الزواج بها،  فقال الله تعالى، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وتلك الآية تحرم بشكل تام زواج الوالد بزوجة ابنه.

وتابع: وكيف للوالد أن يتحرش بزوجة ابنه، وكيف تخون ابنك مع زوجته، فيقول في حديثه الشريف، حرام حرمه الله، ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة، ولأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.

وتابع: نصيحتي للزوجة، بأن لا تخبر أحد كما سترك الله سبحانه وتعالى، وصممي على ترك المنزل الذي يقيم فيه والد الزوج، ولا تعودي لهذا المكان مرة أخرى، ومن الواجب على الزوج أن يسكن في مكان بعيد عن مسكن أهله.

اقرأ أيضًا.. الدكتور السيد سعيد الشرقاوي يكشف عقاب الله للمرأة التي تفشي سر بيتها والزوج الذي يخون زوجته | تحذير

وبالنسبة لعقاب الرجل الذي يتحرش بزوجة ابنه في الإسلام فقال، عقوبة الزاني المتزوج، الرجم حتى الموت لإنه طبعا سبق له الزواج، لكن بعض الفقهاء حددوا عقوبة الزاني بالقتل المباشر.

العلامات

موضوعات ذات صلة

تعليق / الرد_من