الشيخ عطية القطعاني يوضح متى ترث الزوجة المطلقة

ناقش الشيخ عطية القطعاني في أحد شرحه الفقهي مسألة مهمة تتعلق بحقوق المرأة المسلمة، وهي إرث الزوجة المطلقة، مبينًا الشروط والأحكام التي تحكم هذه المسألة، وفيما يلي، يستعرض لكم صوت المجلة حديث الشيخ عطية القطعاني عن ميراث الزوجة.


متى ترث الزوجة المطلقة؟


وجه الشيخ عطية القطعاني حديثه حول حكم طلاق الزوجة بهدف منعها من الميراث قائلاً: جاءني سؤال قالت فيه سيدة، دخلت على زوجي وكان لديه أولاد صغار، وربيتهم وعاملتهم كأولادي، لكن في النهاية طردوني من المنزل ووالدهم على فراش الموت، وأقنعوه بطلاقي، حتى يحرمني من الميراث، وفي هذه الحالة الطلاق قد يكون الطلاق حلالًا، لكنه يصبح حراماً إذا كان بقصد الضرر، لكن إذا طلق الزوج زوجته، وهو يعاني من مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث، فإن الطلاق يقع ولكن الزوجة لها الحق في الإرث بمقتضى الشرع.


وتابع: وهناك ثلاث حالات للطلاق، الطلاق الرجعي، إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا ثم مات، فإنها ترث، الطلاق البائن، إذا طلق الزوج زوجته وهو سليم ثم توفي وهي في العدة، فلا ترث، الطلاق في مرض الموت، وإذا طلق الرجل زوجته، وهو في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث، فإن الطلاق يقع ولكن لها الحق في الإرث.

 

اقرأ أيضًا.. كذبة كبيرة.. الشيخ عطية القطعاني يوضح حكم الصداقة بين الولد والبنت

وأكمل: وفي حالة كون الأولاد أقنعوا والدهم بالطلاق لحرمانك الميراث، فهم بذلك يرتكبون خطأً، وعليك أن تعرفي أن الله عز وجل هو الذي ينصفك في النهاية، فاتقوا الله في النساء ولتعلموا أن الأوامر، التي تتبعونها قد تؤدي إلى هلاككم في الآخرة، لذا لا تحزني ودائمًا كوني مطمئنة لأن حقك محفوظ.

العلامات

موضوعات ذات صلة

تعليق / الرد_من