يقع أم لا.. الشيخ عطية القطعاني يكشف حكم الشرع في طلاق المريض باكتئاب نفسي

كشف الشيخ عطية القطعاني، عن حكم الشرع في الطلاق من المريض باكتئاب نفسي، وهل يقع الطلاق أم لا يقع.

وقال الشيخ عطية القطعاني، خلال برنامج"صوت الدنيا"، المذاع على قناة"صوت المجلة" إن القلم يرفع عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ويبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.

اقرأ أيضًا.. هل يحاسب الله المريض النفسي يوم القيامة؟ الشيخ عطية القطعاني يوضح

وأضاف:"فالإنسان المجنون تسقط عنه التكاليف طالما مجنون، والصبي الذي لم يبلغ لم يكلف ولا يطلب منه تكليفات لإنه لم يبلغ".

وتابع: المريض النفسي الذي يصدر منه الطلاق، يكون له حالتين، الحالة الأولى إذا كانت المريض، لا يملك قراره ويكون عاجز عن اتخاذ القرار، وإذا كان مرضه النفسي يؤثر على عقله، فيصبح شخص مشوش ومذبذب لا يستطيع اتخاذ قراره، في هذه الحالة الطلاق لا يقع، لأن الله يقول في كتابه فإن عزموا الطلاق، والعزم هنا تعني الإرادة، وفي هذه الحالة المريض النفسي فاقد للإرادة".

واستكمل: الحالة الثانية، أم يكون المرض النفسي لا يؤثر على قدرته العقلية، ولا يؤثر على اتخاذ قراره، وفي هذه الحالة طلاق المريض النفسي يقع بإجماع العلماء.

العلامات

موضوعات ذات صلة

تعليق / الرد_من